المادة 11
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 .
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الاصلاح الاداري السلكية واللاسلكية والوظيفة العمومية | المدير العام للبريد والمواصلات المدير العام للوظيفة العمومية السلكية واللاسلكية عبد الرحمن كيوان عبد المالك عمراني الملحق 1 طلب المشاركة في المباراة الداخلية اطار يملأه المرشح ان الممضى أسفله :
اللقب تاريخ الولادة الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم لا (1) .
الاقدمية في الادارة الرقم الاستدلالي .
مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63-321 و 64 42 نعم - لا - (1) بصفة الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1 الاسم المكتب.
من المؤرخين فى 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 ) ب في الامضاء اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاحتمالية T ورقة مطابقة | تأشير مرتب البطاقات رأى الرئيس المباشر رأي موافق ( 1 ) راي موافق ( 1 ) راي غير موافق (1) الطابع مع التاريخ ( 1 ) يشطب على مالا فائدة فيه راي رئيس المصلحة راي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة أسباب عدم الموافقة ب في المدير الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 طابع جبائي الملحق 2 قيمته 3 د . ج ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعهد يمضيه المترشح لشغل وظيفة مفتش تلميذ للمواصلات السلكية واللاسلكية انا الممضى أسفله ( اللقب والاسم ) الساكن ب . .
مترشح للمباراة التي ستجرى بتاريخ لشغل وظيفة مفتش تلميذ للمواصلات السلكية واللاسلكية | التزم اذا نجحت في هذه المباراة بالقيام بخدمات فعلية مدتها | ثمانية أعوام على الاقل فى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابتداء من يوم تعيينى فى وظيفة مفتش تلميذ ، كما التزم من جهة أخرى بأن أدفع للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ المرتبات والتعويضات التي أكون قد قبضتها وكذا المبالغ التي تكون قد دفعتها الادارة خلال تكوينى المهنى والمحسوبة بقدر مدة الخدمات الباقية للقيام بها اذا غادرت طواعية ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قبل انصرام الثمانى سنوات المذكورة أعلاه أو اذا طردت لسبب من الاسباب وبصفة عامة لاجل | عقوبة تأديبية تتخذ في حقى غير انه يلغى هذا الالتزام اذا انقطعت عن عملي لسبب ما قبل انصرام ثلاثة أشهر بعد تاريخ تعييني كمفتش تلميذ وأشهد أخيرا انني على علم بأن الادارة لها الحق بأن تتابع استخلاص تلك المبالغ بجميع الوسائل القانونية وخصوصا بواسطة العون القضائي للخزينة .
بتاريخ في ) امضاء المترشح يسبقه البيان التالي المكتوب بخط يده قرىء وصودق عليه ) ) واذا كان المترشح قاصرا يكتب ما يلى :
اطلعت عليه ( اللقب والاسم والمسكن ) ( اب المترشح أو وصيه (1) الذي رخص للمترشح المذكور امضاء هذا التعهد بتاريخ في ) امضاء الممثل الشرعي للمترشح ) ) يشطب على ما لا فائدة فيه الملحق - 3 - برنامج مباراة القبول فى وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية ) مباراة داخلية ) (
ا - الرياضيات ( حسب برنامج القسم الثانى للثانويات التقنية ) فرع المهن الميكانيكية أولا : الجبر :
الاعداد الجبرية ( الايجابية والباطلة والسلبية ) . العمليات على الاعداد . الخاصيات الاساسية للعمليات ، القوات التامة والأيجابية . النسبية والتناسب .
ذات الحد ، الكمية الجبرية : التحويل ، الضرب ، المتطابقات البارزة ، الكسور المبينة المتجهات ، القياس الجبرى لمتجه على محور ، علاقة شامل . تحديد نقطة على محور ، تحديد نقطة في مخطط باحداثيات مستطيلة دالة المتغير ، الارتفاعات ، الدالة المتزايدة أو غير المتزايدة في مسافة الدالة الخطية ، التمثيل البيانى ، ميل الخط المستقيم 2 2 1 1 الدالة : ص = س ، ص = اس ، ص = ، ص = س س وتمثيلها بالرسم البياني .
حل ومناقشة المعادلة والمتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد • حل مناقشة أسلوب معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين .
المعادلة العامة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد ، كيان وحساب الجذور ، مجموع عددين معروفين .
دراسة علاقة الكمية الجبرية المركبة من ثلاثة حدود من الدرجة الثانية ، تطبيقها على المتباينات من الدرجة الثانية وعلى تحديد طاقة عدد بالنسبة لجذور معادلة من الدرجة الثانية التغيير فى الكمية الجبرية المركبة من ثلاثة حدود وتمثيلها خطيا المسائل التي يؤدى حلها الى :
معادلة من الدرجة الأولى والثانية ذات مجهول واحد ، مجموعة مركبة من معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين ، مجموعة مركبة من معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة الثانية ذات مجهولين .
ثانيا - حساب المثلثات :
توسيع معرفة القوس ومعر. فة الزاوية ، الدالة السارية ( الجيب وجيب التمام والمماس وظل المماس ) ، دوريتها ، العلاقات بين الدالات السارية لقوس مشترك 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه الدالات السارية المطابقة لاقواس متقابلة وأقواس اضافية واقواس تكميلية . قيم الدالات السارية لبعض الاقواس الملحوظة .
المعادلات :
جيب س = جيب ا ، جيب تمام س = جيب تمام ا ، مماس س = مماس أ ، المجموع الهندسي للمتجهات ، الاسقاط المجموع هندسي على محور .
التقنية ( التليفون العام ، الارسال ، محطات الآلات المكررة ، الكومة الهيرتزية ، التليغرافية بواسطة الاسلاك ، المحركات ذات الحرارة ، التركيبات الخاصة بالطاقة ، رابعا : التليفون ( الكهرباء التقنية ( التركيبات الخاصة بالطاقة ، الآلات والتجهيزات التلغرافية ، التجهيزات الاضافية ، الارسال التلغرافى والتلغرافية بواسطة الاسلاك ، التخفيف التلغرافي ، خامسا : الراديو - كهرباء ( الكهرباء والكهرباء التقنية ) التركيبات التي تدل على جيب التمام والجيب والمماس | التركيبات الخاصة بالطاقة الراديو - الكهربائية العامة ، المجموع ولاختلاف قوسين ، عبارة : جيب أ ، جيب التمام ا ، مماساً بالنسبة 1 المماس 1 2 استعمال جداول الجيوب وجيوب التمام والمماسات ب الكهرباء والاسئلة المهنية أ الخاصيات العامة للتيار الكهربائي :
التيار الكهربائي المعرف عنه بواسطة عوامله ، واتجاه التيار ، التحليل الكهربائى ، قوانين فرادى ، كمية الكهرباء ، الشدة، وحدة الكولمب ووحدة امبير ، الناتجة عن مرور التيار الكهربائي في سلك موصل ، قانون جول ، المقاومة ، وحدة اوم ، مولدات الكهرباء ، القوة الكهربائية المحركة . الفولت ، آلات الاستقبال ، القوة الكهربائية المعاكسة . اختلاف القوة في نقطتين معينتين من الحلقة ، قوانين أوم ، استعمال الفولتامتر ، التيارات المنحرفة ، شنت ، الاختبارات الخاصة بوضع انصاب الفولتامتر ، وتطبيقها على المراكم البطاريات
ب - المغناطيسية : المغنطيس المعرف عنه بواسطة تأثيراته الكتل المغناطيسية الحقل المغناطيسي ، الحقل الارضى ، التركيبات الافقية ، تعريف الانحراف .
ج - المغناطيسية الكهربائية : الدراسة التجريبية على الحقل المغناطيسي المحدث بتيار سولينوئيد ، التأثير المقترب من الحقل الداخلى ، التجارب على صفات تمغنط الحديد والفولاذ بحقل مغناطيسي ، المغنطيس الكهربائي ، قاعدة الامبير متر ، والفولتا متر للحديد المطاوع ، تأثير الحقل المغناطيسي على التيار ، الفالفانو متر ، الامبيرمتر والفولتا متر ذات الاطار المتحرك .
ثانيا : الاسئلة المهنية :
للمرشحين انتقاء موضوعين من بين عشرة أسئلة ويطرح سؤالان عن كل من الاختصاصات التالية :
أولا : التخفيض العام ( الكهرباء والكهرباء التقنية ) ، تركيب الطاقة ، المواصلة التليفونية والتيارات الناقلة للتليفون ، التليفون العام والتليفون الاتوماتيكي القروى ، الجهاز التركيزي ، التليغرافية .
ثانيا : التليفون الاتوماتيكي ( الكهرباء والكهرباء التقنية ) تركيبات الطاقة ، التليفون العام التليفون الاتوماتيكي أسلوب R6 الاساليب الاخرى ، ثالثا : الخطوط للمسافات الكبيرة ( الكهرباء والكهرباء | الارسال ، الاستقبال ، الاتصال التليفونى والراديو التليفوني التلغراف بواسطة الكابل ، المحركات ذات الحرارة ، :
التلغرافية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة خاصة بغير موظفى البريد لشغل وظيفة مراقب المنشآت الكهربائية الميكانيكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-321- المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضعية قدماء المعتقلين والمسجونين المناضلين من الجنسين ، وبمقتضى المرسوم رقم 140649 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1949 المحددة بموجبه المقتضيات القانونية الانتقالية القابلة التطبيق على الموظفين المندمجين ضمن اطار المراقبين ومراقبي المنشآت الكهربائية الميكانيكية لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير الرامية لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، يقرران ما يلى :