مرسوم رقم 65-187
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-187 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الحبوب عن غلة سنة 1965 833
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الأنباء