المادة الأولى
تحدد كما يلى التسبيقات الواجب دفعها للمنتجين عن الحبوب التي يسلمونها أثناء موسم غلة سنة 1965 : 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه القمح الصلب : . . 400 د.ج للقنطار القمح الطرى : 000 32 د.ج للقنطار الشعير : 22000 د.ج للقنطار
- الخرطال : 22000 د.ج للقنطار وتدفع هذه التسبيقات عن الحبوب من الصنف الجيد والصافي والتجارى المنقولة الى مخازن المؤسسات الخازنة على نفقة الباعة .
ويطبق على الحبوب غير الجيدة أو غير الصافية أو غير التجارية ، تخفيض مؤقت فى أثمانها يتفق عليه الطرفان أو تحدده هيئات الوصاية فى حالة عدم الاتفاق عليه