مرسوم رقم 65-187 · ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-187 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الحبوب عن غلة سنة 1965 833

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.