مرسوم رقم 65-186
مرسوم رقم 65-186 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 تحدد بموجبه المبالغ القصوى للضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن الموسم 1965 – 1966 833
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.