مرسوم رقم 65-186 · ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-186 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 تحدد بموجبه المبالغ القصوى للضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن الموسم 1965 – 1966 833

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.