مرسوم رقم 65-186
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-186 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 تحدد بموجبه المبالغ القصوى للضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن الموسم 1965 – 1966 833
المادة الأولى
ان الحدود الاجمالية التي تمنح فيها الضمانات من قبل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بخصوص سندات الخزينة وسندات الحبوب أو الخضر اليابسة وكذا الرهون عن غلة 1965 تحدد كما يلي :
سندات الخزينة 000000ر 150 د.ج سندات الحبوب والرهون 200000000 د.ج وترد لزوما سندات الخزينة بانشاء سندات الحبوب أو الخضر اليابسة لغاية 30 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل