مرسوم رقم 65-172
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-172 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح القانون الادارى الخاص بالطلبة - الاساتذة فى مدرسة المعلمين العليا
المادة 6
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل