مرسوم رقم 65-172
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-172 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح القانون الادارى الخاص بالطلبة - الاساتذة فى مدرسة المعلمين العليا
المادة 3
ان الدورة العادية للدراسات تدوم ثلاثة سنوات . على انه يجوز لوزير التربية الوطنية أن يمنح بصورة استثنائية و فى حالات القوة القاهرة امكانية اعادة | دورة سنة واحدة