مرسوم رقم 65-172
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-172 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح القانون الادارى الخاص بالطلبة - الاساتذة فى مدرسة المعلمين العليا
المادة 2
ان الطلاب - الاساتذة الذين لم يكونوا موظفين ، يستفيدون على اثر دخولهم لمدرسة المعلمين العليا من المنافع التابعة لصفة الموظف المتمرن والمتعلقة بالتعويضات العائلية والضمان الاجتماعي والتقاعد