الباب الثاني — نائب المدير
المادة 4
يعين نائب المدير بقرار وزارى ويجرى اختياره سواء من بين أساتذة التعليم العالي أو من بين أساتذة التعليم الثانوى المرسمين ، وفى هذه الحالة الاخيرة يعين على المرشح اثبات أقدميته فى الخدمة لمدة خمس سنوات على الاقل وهو يساعد المدير فى نشاطاته وينوب عنه في حالة غيابه • البات الثالث مجلس الادارة المادة ه : يتألف مجلس الادارة الخاص بمدرسة المعلمين العليا كما يلي :
أ الاعضاء الرسميون :
مدير التعليم العالي او ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الثانوى او ممثله ، رئيس جامعة الجزائر ، مدير مدرسة المعلمين العليا ، نائب مدير مدرسة المعلمين العليا ، قيم مدرسة المعلمين العليا
ب - الاعضاء المعينون من قبل وزير التربية الوطنية :
مفتش عام للتربية الوطنية ( قسم الأدب ) ، مفتش عام للتربية الوطنية ( قسم العلوم ) ،