مرسوم رقم 65-170
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-170 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن التنظيم الاداري والمالي المدرسة المعلمين العليا
المادة 3
يمارس المدير مهامه كمتصرف في المؤسسة ويتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتسيير المدرسة ويكون موظفو المصالح الاقتصادية والادارية في المؤسسة تحت ادارته . ويؤازره فى نشاطه التربوي :
1 - هيئة معلمين مشكلة من : أساتذة التعليم العالي او التعليم الثانوي ومدير الدراسات والاساتذة المتفرغين لمدرسة المعلمين العليا ( المواد العامة والبيداغوجية ) . 2 هيئة موظفين للمختبر والمكتبة ويشترك مدير مدرسة المعلمين العليا فى اجتماعات مجلس جامعة الجزائر بصوت تفاوضي .