الباب الاول — المدير
المادة 2
يعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية . ويجرى اختياره من بين المفتشين العامين
ج - الاعضاء المنتخبون من قبل زملائهم :
عضوان من موظفي التعليم الذين يتعاطون التعليم في مدرسة ، احدهما مختص بالأدب والآخر بالعلوم .
عون مصلحة تلميذان استذان ، احدهما مختص بالأدب والثاني | بالعلوم .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 يمكن لوزير التربية الوطنية ان يدعو كل شخص يرى حضوره ضروريا لدراسة نقطة معنية من جدول الاعمال للمشاركة في جلسة مجلس الادارة بصوت استشارى يجرى تعيين أعضاء مجلس الادارة ، ماعدا الاعضاء الرسميين ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
عند ما يتوقف عضو معين أو منتخب عن ممارسة مهامه خلال مدة نيابته يحل محله عضو جديد في مهلة ثلاثة اشهر ، فيبقى هذا العضو الجديد المعين قائما بمهامه لتاريخ انقضاء نيابة العضو الذي حل محله