مرسوم رقم 65-170
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-170 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن التنظيم الاداري والمالي المدرسة المعلمين العليا
الباب الثاني — الميزانية
المادة 2
ويقبل بصورة انتقالية ولفترة لا يمكن أن تتجاوز الخمس سنوات :
1 - حاملو شهادة الاعدادية الذين يمكن قبولهم بموجبها في السنة الثانية بمدرسة المعلمين العليا . 2 حاملو شهادتين في ليسانس الادب الخاصة بالتعليم و حاملو - ثلاث شهادات في ليسانس العلوم الخاصة بالتعليم والذين يمكن قبولهم بالسنة الثالثة .