الباب الثاني — الميزانية
المادة 17
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة مرسوم رقم 65-171 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق | اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح الشروط المتعلقة بقبول طلاب مدرسة المعلمين العليا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا ولا سيما مادته الثالثة ، وبناء على القرار المؤرخ فى 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 المتضمن كيفيات الدخول المدرسة المعلمين العليا ، يرسم ما يلي :