مرسوم رقم 65-170
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-170 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن التنظيم الاداري والمالي المدرسة المعلمين العليا
الباب الاول — القيم
المادة 11
في حالة غياب القيم او شغور وظيفته ، يعين مسير بالنيابة عنه يعينه وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير مدرسة المعلمين العليا . ولا يكون هذا المسير مسؤولا الا عن الاعمال التي يقوم بها شخصيا .