مرسوم رقم 65-168
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-168 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
المادة 2
سعيا وراء تحقيق الاهداف المبينة في المادة السابقة ، يقوم وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية باعداد النصوص العامة المتعلقة بنظم الادارة وبتسييرها ويسهر على تطبيقها ويؤشر على جميع النصوص المتعلقة بتنظيم واختصاصات المصالح الخارجية ويجوز له على الخصوص ان يستقي جميع المعلومات فيما يخص تسيير المصالح العمومية وتمشيها وان يهيب بأعضاء هيآت المراقبة والتفتيش