مرسوم رقم 65-168
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-168 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
المادة الأولى
يكلف وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بدراسة الكيفيات العامة لتسيير الادارة وانجاز اصلاح اداري قصد احداث التوفيق بين انظمة الادارة والسياسة الحكومية ولتسهيل جهاز الدولة الاداري وتخفيفه و تحسين تنظيم المصالح العمومية وتسييرها .