مرسوم رقم 65-167
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-167 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية لهيئة الميكانوغرافيين بوزارة السياحة
المادة 2
ان المفتشية العامة مكلفة ، بناء على طلب نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية :
بمراقبة وتسيير المصالح ، بالقيام بتفتيشات تقنية ، باعلام كاتب الدولة للاشغال العمومية بنتائج هذه المراقبات والتفتيشات 6 بدراسة المسائل الخاصة التي يكلفها بها كاتب الدولة للاشغال العمومية ، وبتقديم الى نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية اقتراحات الاصلاح التي ترمى الى زيادة انتاج المصالح ، ولا سيما تهيئة التنظيمات واصلاح القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين التقنيين