مرسوم رقم 65-166
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-166 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيينا استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة
المادة الأولى
ان المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 64-188 المؤرخ فى 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 والمشار اليه اعلاه فيما يخص الانتداب للمناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة ، تمدد لفترة سنة .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753