المادة 4
يلحق مكتب الدراسات الاقتصادية، والاحصائيات والتنظيم ، والبرامج الذي يسيرة مدير الدراسات ، بالكتابة العامة للوزارة ويتلقى هذا المكتب الانباء ، ويجمع الاحصائيات ، ويقوم للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه بكل الدراسات التي تتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية ويكلف علاوة على ذلك ، مع الاتصال بالمصالح التقنية التي يهمها الامر ، بتحضير المشاريع والبرامج السنوية للاستيراد والتصدير ، كما يتتبع تطور التجارة الدولية ، ويعد سياسة الجزائر ازاء المنظمات الدولية المادة ه : تقوم مديرية الادارة العامة بتسيير الموظفين ، والاعتمادات الممنوحة لوزارة التجارة .
تشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات ان المديرية الفرعية للموظفين تسير موظفي المصالح التابعة للادارة المركزية ، والمصالح الخارجية في داخل البلاد و في خارجها اما المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات فانها تقوم بمحاسبة الاعتمادات ، والادوات ، وتزويد وزارة التجارة بالادوات