المادة الأولى
تشتمل وزارة التجارة على :
مديرية للتجارة الخارجية ، مديرية للتجارة الداخلية ، مديرية للادارة العامة ، ومكتب للدراسات ان المصالح الخارجية لهذه الوزارة تشتمل على المديريات الاقليمية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ومصالح توسيع التجارة بالخارج .
وهي تشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للمبادلات ، 682 الجريدة الرسمية والمديرية الفرعية للعلاقات الخارجية .
ان المديرية الفرعية للمبادلات تنظم حصص الاستيراد والتصدير ، وتسلم الرخص الضرورية للاستيراد والتصدير وتقوم بالوصاية على مجموعات الشراء وفروع التجارة الخارجية الموجودة فى التراب الوطنى . وتكلف ايضا بالعلاقات مع القطاعات العمومية ، وشبه العمومية والخاصة التي تهمها المبادلات التجارية اما المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية فتكلف ، بالاتصال مع الوزارات التقنية التي يهمها الامر ، بتحضير المفاوضات الخاصة بالاتفاقات التجارية وبالمشاركة فيها وبالسهر على تنفيذها كما توجه وتراقب نشاط ممثلي وزارة التجارة في الخارج . وتقوم بالوصاية على المكتب الجزائري للنشاط التجاري والمنظمات المكلفة باعداد المعارض فى الجزائر وفي الخارج .