مرسوم رقم 65-164
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-164 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التعمير والاسكان
المادة 9
توضع تحت سلطة العامل المصالح العمالية بالتعمير والاسكان وذلك فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاضرار العقارية وبالتعويضات المتعلقة بها وكذا فيما يخص تسيير الاملاك الشاغرة والاملاك العقارية التي تكون في ملك المنظمات القائمة بالبناء والمشار اليها في المادة 7 اعلاه