المادة 4
تكلف مديرية الادارة العامة بمعالجة جميع | المسائل التي تهم السير الداخلي للوزارة وتتألف من :
مديرية فرعية للموظفين والادوات تكلف بتسيير الموظفين من جميع الطبقات وبالمسائل التي تهم الاماكن وتجهيزها المادي ووسائل النقل اللازمة لحاجيات المصلحة وبتوجيه الموظفين والاعوان التابعين للوزارة وبتعليمهم وترقيتهم المهنية
- مديرية فرعية للميزانية والحسابات تكلف باعداد الميزانية وبالتصرف فى جميع الاعتمادات المخصصة للسير وبتركيز المسائل المتعلقة بميزانية التجهيز وكذا بالحسابات العامة التابعة للوزارة المادة ه : تكلف مديرية التعمير وهندسة المدن بمسائل الاصلاح وفن التعمير والبناء والتشييد وذلك مع الاحتفاظ | باختصاصات المديرية العامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري وتتألف من :
مديرية فرعية لتهيئة المناطق وهندسة المدن ، تكلف باعداد البرامج العامة لاستثمار كل ما يتعلق بهيئة المناطق وذلك ضمن نطاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبمقتضى المرسومين رقم 64-341 المؤرخ في 27 رجب وبمراقبة انجاز البرامج المذكورة ، وبتحسين التنظيم المتعلق عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 ورقم 65-126 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتعلقين باختصاصات وزير التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-147 المؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 المتعلق باحداث مديرية عامة للاملاك الشاغرة والتسيير العقاري ، يرسم ما يلي :