مرسوم رقم 65-163
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-163 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يؤسس بموجبه تعويض للكسوة وتعويض للمخاطرة والتبعية لصالح مراقبي الطرق 681
المادة 2
ان المبلغ السنوى الخاص بتعويض الكسوة يحدد ب 168 دج .
أما المبلغ السنوى الخاص بتعويض المخاطرة والتبعية فيحدد ب 600 دج .