المادة 8
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 يتضمن اغلاق مطار البرواقية للنقل الجوى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 24464- المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولا سيما مادته | السابعة ، 750 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار رقم 7364 المؤرخ فى 20 غشت سنة 1957 المتضمن الموافقة على فتح مطار البرواقية ، يقرر ما يلي :