مرسوم رقم 65-161
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة
المادة 7
بغية التأسيس المبدئي لسلك مراقبي الطرق يقوم بوظائف مراقبي الطرق ، المساعدون التقنيون للجان التقنية للنقل والمعينون بصورة نظامية ، فيعينون لهذه المهام بعد تحليفهم بتاريخ هذا المرسوم .
واما المساعدون منهم ممن لا تتوفر فيهم الشهادات المنصوص المنصوص عليها بالمادة 4 أعلاه ، فلا يجوز تعيينهم الا بعد متابعتهم جزءا نظريا من التمرين المذكور اعلاه واجتيازهم بنجاح اختبارات الامتحان النهائي الذي يخولهم حق التعيين