مرسوم رقم 65-161
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة
المادة 6
ويصدر فيما بعد قرار مشترك عن وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يعين بموجبه :
التنظيم ونوع الاختبارات الخاصة بمباراة القبول في التمرين ، التنظيم ومدة التمرين وبرنامجه ، التنظيم ونوع الاختبارات الخاصة بامتحان نهاية التمرين