مرسوم رقم 65-161
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة
المادة 4
يعين مراقبين للطرق ، المتمرنون الذين تتوفر فيهم المعلومات وأساليب العمل على اثر امتحان يجتازونه في نهاية التمرين ويجرى من ثم تسريح المتمرنين الآخرين او اعادة الحاقهم بوظائفهم السابقة المادة ه : يرتب مراقبوا الطرق مع موظفي الادارة التابعين للصنف ج .
ويصدر فيما بعد قرار مشترك عن رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) وعن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل تحدد فيه الاجور التي ستطبق عليهم .