مرسوم رقم 65-161
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة
المادة 3
يمكن أن يقبل فى تأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه ، المرشحون الذين تابعوا دروسا في القسم الخامس من الثانويات أو المدارس التكميلية او في تعليم على مستوى معادل و مثبوت بشهادة مدرسية