المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-162 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط قبول و تعيين و ترتيب الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 مراقبي الطرق وبكيفيات تعيين المساعدين التقنيين في سلك مراقبي الطرق ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-868 المؤرخ في 12 غشت سنة 1960 المتعلق بتطبيق احكام الامر رقم 59 244 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 المتضمن القانون العام للموظفين على موظفي القطر الجزائرى ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضع قدماء المعتقلين والمساجين السياسيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذي يتضمن التدابير الرامية لتيسير الدخول للوظيفة العمومية ولا سيما مادتيه 9 و 10 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 260 مكرر المؤرخ في 27 غشت سنة 1964 الذي يحتفظ لقدماء المجاهدين بوظائف الصنفين ج و د وما يماثلهما ، يرسم ما يلي :