المادة 3
يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب بموجب قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 كلف السيد يوسف آيت شعبان النائب الادارى من الدرجة الثانية بمهام عون محاسب للميزانية الملحقة المتعلقة بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة ، خلفا للسيد العربي قوادى المدعو لمهام أخرى وزارة التعمير والاسكان