مرسوم رقم 65-161
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة
المادة 2
يجب ان يكون المرشحون بالغين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر .
ويجوز ارجاع الحد الاقصى للسن دون ان يتجاوز هذا الحد الاربعين عاما وذلك :
بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكلف به ، بالنسبة للمرشحين من قدماء المجاهدين او قدماء المعتقلين او المساجين من المناظلين ، بمعدل سنة واحدة اعتبارا من السنة التي انتظموا فيها بصفوف جيش التحرير الوطني او من السنة التي جرى فيها سجنهم في سجن او معسكر التوقيف خلال الفترة الواقعة بين اول نوفمبر سنة 1954 و 19 مارس سنة 1962