المادة 2
ان المطارات الآتية والمعينة للاستعمال العسكري يمكن ان تستعملها ، في حالة الضرورة وبصورة استثنائية الطائرات المدنية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .
البليدة بو فاريك سطيف سيدي بلعباس تين فوشي تلمسان للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه التسمية الاسم القديم البيض جيريفيل - الغربي غرداية غريس تيير فيل قالما بلخير قالما - ميليسيمو حاسي مسعود - وادي اراره اغيل ازان ريليزان الليزى فوربو لبنياك اين صالح خميستي بورباكي الاغواط معسكر مهدية بير دو محمدية باريغو مستغانم مسيلة أو هانت وهران - السانية وهران - لا سانية أو عالان ورقلة أم البواغي كان روبير أم ستة رجاس سعيدة سبدو العواج سكيكدة فيليب فيل سوق أهراس تمنر است تبسة تيارت تيميمون الزاوية الكحلاء فور فلا تير زرزيتين - أين أمناس