مرسوم رقم 65-161
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة
المادة الأولى
يجرى قبول مراقبي الطرق من بين المرشحين الناجحين فى التمرين بعد اجتياز مباراة تشتمل على اختبارات