مرسوم رقم 65-161
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة
المادة الأولى
يلغى القرار رقم 7364 المؤرخ في 20 غشت سنة 1957 والمتضمن الموافقة على فتح مطار البرواقية