مرسوم رقم 65-160
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-160 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر في مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي ( ه د . ت . أ . د ج )
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرافية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة