مرسوم رقم 65-160
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-160 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر في مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي ( ه د . ت . أ . د ج )
المادة 2
ان الاعضاء الستة لمجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي الممثلين يتألفون من :
ثلاثة ممثلين معينين من طرف وزير البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ممثل معين من طرف نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، ممثل معين من طرف المدير العام للمالية ،
- والمدير العام للمؤسسة العمومية ( مطارات الجزائر )