الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 33
يجوز تعطيل الترخيص بفتح مطار خاص للنقل الجوى أو تقييده أو سحبه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك في الحالات الآتية :
اذا كانت الشروط التقنية التي مكنت من الحصول على الرخصة غير متوفرة في المطار
- اذا انتهى استعمال المطار من طرف الطائرات منذ أكثر من سنتين اذا تبين ان المطار فيه خطر على السير الجوى ، اذا كان استعمال المطار يتنافى مع وجود مطار مفتوح بالقرب منه للنقل الجوى العمومي او مع الاجهزة المعدة لضمان سلامة الملاحة الجوية ، اذا كان استعمال المطار غير مطابق لما هو منصوص عليه في رخصة انشائه ،
- في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وخصوصا للقوانين الجمركية ، لاسباب تتعلق بالنظام العام أو لدواع تهم سلامة الدولة، في حالة مخالفة خطيرة لمقتضيات هذا المرسوم او لكل تدبير تشريعي او تنظميي يتعلق بنظام المطارات •