مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 31
يجوز لقائد المطار أن يمنع بصفة مؤقتة العموم من الدخول الى المطار بما فيه المنطقة العمومية من المطارات الجارية عليها المراقبة اذا اقتضت ذلك الظروف أو ضروريات الخدمة