مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 30
لا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي داخل المطارات بدون رخصة خاصة يمنحها رئيس مصلحة الطيران المدني ولا يجوز كذلك للمستغلين المرخص لهم أن يشغلوا غير المستخدمين الحاصلين على رخصة خاصة للعمل يمنحها لهم قائد المطار بعد استشارة مصالح الشرطة