مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، انشاء وصيانة وتغيير المطارات المدنية التابعة للدولة وذلك بان يجاري التنظيم الناتج من الاتفاقات الدولية المطبقة في القطر الجزائري