مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 22
تكلف مصلحة الاشغال المحلية بتسيير المنشآت الاساسية الطيرانية وباستخدام المنشآت والوسائل الثابتة في الارض والمخصصة لتسهيل النشاطات الطيرانية وتنميتها .