مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
المادة الأولى
ان الشروط التي يخضع لها انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية تطبيقا للقانون المشار اليه اعلاه ، تحدد بموجب هذا المرسوم .
العنوان الاول انشاء واستخدام المطارات