مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 16
يتم اختيار قائد المطار من بين احدى هيات المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويتم تعيينه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل