مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 15
يباشر تسيير المطارات المدنية التابعة للدولة تحت سلطة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قائد مطار تخضع لسلطته مصالح الاستغلال التقني ومصالح التجارى والاشغال .
كما تسير في المطارات الدولية الجمركية مصالح اضافية تابعة لوزارات أخرى .