مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثالث — المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي
المادة 11
يجب أن تكون المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي معلمة بأنصاب ضوئية ومشار اليها بعلامات وذلك تبعا لاصنافها وطبقا للتنظيم الدولي الجارى به العمل