مرسوم رقم 65-157
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-157 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن أحداث مفتشيات أكاديمية 676
المادة 4
يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة