مرسوم رقم 65-157
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-157 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن أحداث مفتشيات أكاديمية 676
المادة الأولى
تحدث مفتشية اكاديمية في كل عمالة | يكون مقرها في مركز العمالة ماعدا المفتشية الاكاديمية الخاصة بمعالة الواحات التي يكون مقرها في الاغواط