مرسوم رقم 65-156
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-156 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الشبه الطبي بباريس . 676
المادة 2
يسير المدرسة المذكورة التي تحدد قوانينها الاساسية بموجب قرار يصدر فيما بعد ، مدير يعينه وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية . وتقبل المدرسة تلاميذتها بحسب الكيفيات المقررة بالمرسوم رقم 64-240 المؤرخ فى 4 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 وزارة التربية الوطنية