المادة 4
تتلقى المنظمات الخازنة :
ا عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 و آخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها 15ر. دج عن كل قنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل ارز الكارغو الى ارز بادي وفقا للعامل 79ر .
ب - عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الاجمالية 20 ر. دج عن كل قنطار وتغطى نفقات المكافأة المذكورة من منتوج رسم التخزين وفى حالة عدم كفايته ، يسد العجز بالاقتطاع من منتوج 674 الجريدة الرسمية رسم مكافأة الخزن المنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 3 • المادة . : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسم المنصوص عليه فى هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها فى المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين