مرسوم رقم 65-152
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-152 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 671
المادة 6
تشمل مديرية الغابات واستصلاح الاراضي :
المديرية الفرعية لتسيير الغابات ، المديرية الفرعية للشؤون التقنية والاقتصادية .